للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي ذكر فيه هذِه الوصية أيامًا وحفظوا عنه أشياء من لفظه فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه لهم لم يضلوا بعده.

(بثلاثة) (١) أشياء (فقال: أخرجوا المشركين) يعني: اليهود والنصارى وغيرهم (من جزيرة) سميت بذلك لإحاطة البحار بها. يعني: بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس والحبشة (٢) (العرب) أضيف إلى العرب؛ لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم، لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه أسم العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جزيرة العرب؛ هذا مذهب الجمهور، وعن الحنفية يجوز مطلقًا إلا المسجد، وعن مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة (٣).

وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلًا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة.

والصحيح عن مالك أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن، وقال (٤) الأصمعي: هي ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضًا، وخص الشافعي هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز لحديث مشهور (٥).


(١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: بثلاث.
(٢) "الروض المعطار" ١/ ١٦٣، "معجم البلدان" ٢/ ١٣٧.
(٣) في (ر): للنجاة.
(٤) في (ر): عن.
(٥) "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٩٣، وبقية العبارة هكذا: في كتبه وكتب أصحابه. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>