للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٣٠] (حدثنا الحسن بن علي) الجهضمي (حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (وعبد الرزاق قال: أنبأنا) عبد الملك (بن جريج، أنبأنا أبو الزبير) محمد بن مسلم (أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول) والله (لأخرجن اليهود والنصارى) وجميع الكفار بدليل ما بعده (من جزيرة العرب) تقدم (١) (فلا أترك) مقيمًا (فيها إلا مسلمًا) قال العلماء: ولا يمنع الكفار من تردد المسافرين في الحجاز، ولا يمكثون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام.

قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها؛ فإن دخل في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن بها نبش وأخرج ما لم يتغير. هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء، لقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}.

وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم كما تقدم (٢).

[٣٠٣١] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله) ابن الزبير الأسدي الكوفي (حدثنا سفيان) الثوري (عن أبي الزبير) محمد ابن مسلم (عن جابر، عن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعناه) المذكور، (والأول أتم) من هذا.

[٣٠٣٢] (حدثنا سليمان بن داود العتكي) البصري شيخ الشيخين (٣)،


(١) سقط من (ر).
(٢) "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٩٤.
(٣) "التقريب" (٢٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>