للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب لأن أكيدر كان عربيًّا (١).

[٣٠٣٨] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية) محمد ابن خازم الضرير (عن الأعمش، عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن معاذ) بن جبل -رضي الله عنه- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّهه إلى اليمن) ووجَّه أبا موسى داعيين إلى الإسلام، وكان بعث معاذًا في شهر ربيع الأول سنة عشر، وفي البخاري (٢) كان بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا موسى ومعاذًا إلى اليمن قبل حجة الوداع (أمره أن يأخذ من كل حالم، يعني: محتلفا، دينارًا) وهذا أقل الجزية في كل سنة، ويستحب للإمام مماكسته حتى يأخذ من متوسط دينارين، ومن غني أربعة دنانير (أو) يأخذ عدله، ولا يجوز عند الشافعي أن يؤخذ أقل من دينار كما قدَّره الشارع.

وقال مالك: لا يتقدر أقلها ولا أكثرها، وهي موكولة إلى الإمام في الطرفين (٣).

قال الماوردي: وإذا اجتهد رأي الإمام في عقد الجزية معهم على مراضاة أولي الأمر منهم صارت لازمة لجميعهم، ولاعتبارهم (٤) قرنًا بعد قرن، ولا يجوز لوالٍ بعده تغييره ولا نقص ولا زيادة.

وظاهر الحديث في تقييده في المحتلم أنها لا تؤخذ من النساء والصبيان وإن أخذت الزكاة منهما.


(١) "التلخيص الحبير" ٤/ ١٢٣، وراجع "البدر المنير" ٩/ ١٨٦.
(٢) بَاب بَعْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ ٥/ ١٦١.
(٣) "الحاوي" ١٤/ ٢٩٩، "التمهيد" ٢/ ١٩٩، "شرح السنة" ١١/ ١٧٣، و"شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٥/ ٣٢٢.
(٤) في (ل) كلمة غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>