للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتبهم، ولا يجاهروهم بشرب خمورهم، ولا إظهار صلبانهم، وأن يخفوا دفن موتاهم، وأن يمنعوا ركوب الخيل.

وهذِه الستة لا تلزم لعقد الذمة، ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضًا لعهدهم، لكن يؤخذون بها إجبارًا ويؤدبون عليها زجرًا (١).


(١) "الحاوي" ١٤/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>