للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

[٣٠٤٦] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي (حدثنا عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله) بالتصغير، ابن عمير الثقفي (١) (عن جده أبي أمه، عن أبيه) الظاهر أنه عبيد الله بن عمير الثقفي، ذكره الذهبي في "التجريد في أسماء الصحابة" (٢) وقال: كان في وفد ثقيف، يعني: الذين وفدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن الأثير (٣): كان قدوم وفد ثقيف في نصف رمضان.

(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما العشور على اليهود والنصارى) أهل الكتاب (وليس على المسلمين عشور) يريد عشور التجارات والبياعات كما بوب عليه المصنف: تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا -يعني: إذا ترددوا إلى بلادنا- بالتجارات والبياعات دون عشور الصدقات، والذي يلزم اليهود والنصارى هو ما صولحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضهم فلا تؤخذ منهم. وهذا كله على مذهب الشافعي (٤).

وقال الإمام أحمد: من يجز من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة (٥). واستدل بهذا الحديث وبما روى الإمام


(١) انظر: "الكاشف" (٩٧١) والتقريب (١١٦٧).
(٢) (٣٨٧٩).
(٣) الكامل ٢/ ١٥٤.
(٤) "معالم السنن" ٣/ ٢٨٦، "شرح السنة" ١١/ ١٧٩.
(٥) انظر: "المغني" ١٠/ ٥٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>