للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسكون الدال، كذا ضبطه في "النهاية" (١) والمنذري قالا: وهو جبل معروف، وقيل فيه: قديس، والأول المشهور (٢).

قال المنذري: ولا ينصرف على معنى الجبلة، وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. قال أبو عبيد: الجلسي بلاد نجد، والغور بلاد تهامة فعلى قول جواز الإقطاع يكون المقطع أحق بها، وله منع الناس منها.

قال الماوردي (٣) والبغوي (٤) وغيرهما: وهل تملك هذِه المعادن بالإحياء؟ للشافعي فيه قولان:

أحدهما: تملك رقبة المعدن (٥) ويجوز له بيعه، وينقل إلى ورثته، فعلى هذا إذا وصل إلى النيل ملك، كما لو حفر بئرًا في موات، فالملك لا يحصل حتى يصل إلى الماء.

والقول الثاني: إقطاعه إقطاع (٦) إرفاق فلا يملك الرقبة، بخلاف الأرض فإنها إذا أحييت ثبت إحياؤها، والمعدن يحتاج أن يعمل فيه كل يوم حتى يرتفق منه، فتملك الارتفاق بالعمل مدة مقامه، وإذا تركه زال حكم الإقطاع عنه وعاد إلى الإحياء.


(١) ٤/ ٤٢.
(٢) "البدر المنير" ٥/ ٦٠٤.
(٣) "الحا وي" ٧/ ٥٠٠.
(٤) "شرح السنة" ٨/ ٢٨٠.
(٥) في (ر): المقدر.
(٦) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>