للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيَتَعَجَّلْ" (١).

٣٠٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ بْن غِياثٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ بْن زِيادٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَش، عَنْ جامِعِ بْنِ شَدّادٍ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ زَيْنَبَ أَنَّها كانَتْ تَفْلي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَنِسَاءُ مِنَ المُهاجِراتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنازِلَهنَّ أَنَّها تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَجْنَ مِنْها فَأَمَرَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ المُهَاجِرِينَ النِّساءُ فَماتَ عَبْدُ اللهِ بْن مَسْعُودٍ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالمَدِينَةِ (٢).

* * *

باب إحياء الموات

قال الماوردي والروياني: حد الموات عند الشافعي ما (٣) لم يكن عامرًا ولا حريمًا لعامر قرب من العامر أو بعد.

وعند أبي حنيفة: هو ما بعد من العامر ولم يبلغه الماء.

قال ابن الرفعة: هو قسمان: أصلي: وهو ما لم يعمر قط. وطارئ: وهو ما خرب بعد عمارته.

واعلم أن بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة، وإما منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات (٤).

[٣٠٧٣] (حَدَّثَنَا محمد بن المثنى، حَدَّثَنَا عبد الوهاب) بن عبد المجيد


(١) رواه البخاري (١٤٨١)، ومسلم (١٣٩٢).
(٢) رواه أحمد ٦/ ٣٦٣، والبيهقي ٦/ ١٥٦.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٧٠٣).
(٣) سقط من (ر).
(٤) "الأم" ٤/ ٤١، و"الحاوي" ٧/ ٤٨٠ و"مغني المحتاج" ٢/ ٣٦١ و"العناية شرح الهداية" ١٤/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>