للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها فهو صدقة".

(قال) عروة بن الزبير (ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث) المذكور (أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وكان قد (غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر) يعني بغير إذن المالك [ولهذا بوب عليه كثير من المحدثين باب الغصب ويدل عليه تتمة الحديث ولهذا روى ابن أيمن (١) في "مصنفه" بلفظة: أن رجلا غصب رجلا أرضا فزرع فيها] (٢) فارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقضى لصاحب الأرض بالزرع، وقضى للغاصب بالنفقة (٣). (فقضى لصاحب الأرض بأرضه) التي يملكها (وأمر صاحب النخل) المرزوعة بغير إذن المالك (أن يخرج نخله منها) بلا أرش نقص؛ لأنه متعدٍ.

قال البغوي: من غصب أرضًا فزرعها أو غرسها اقتلع زرعه وغراسه، ولا شيء له، وعليه مثل أجر الأرض من يوم أخذها واستعملها، وضمان نقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع، وإن أدرك الزرع فهو لمن كان البذر له؛ لأنه تولد من عين ماله على قول عامة أهل العلم.

واعلم أن الصحيح (٤) في مذهب الشافعي أن لمالك الأرض أن يكلفه القلع، وله الأرش إن نقص به (٥).


(١) في الأصل بياض. والمثبت من "التلخيص الحبير" ٣/ ١٣٣.
(٢) سقط من (ر).
(٣) ذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٣٣.
(٤) في (ل): المصحح.
(٥) "الحاوي" ٧/ ١٧٠، و"المجموع" ١٤/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>