للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٧٧] (حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا محمد بن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة العبدي الكوفي (حَدَّثَنَا سعيد) بن أبي عروبة.

(عن قتادة) بن دعامة (عن الحسن) بن أبي الحسن البصري (عن سمرة) بن جندب -رضي الله عنه- (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أحاط) أي: جعل (حائطًا على أرض) جواز الحوطة من جميع جوانبه (فهي له) فيه حجة لأحمد ابن حنبل أن من حوط جدارًا على موات فإنه يملكه.

وقال الشافعي: إن قصد زراعتها فلا يملكها حتى يستخرج لها ماء ويزرعها وإن قصد سكناها فحتى يقطعها ويسقفها، وهذا الحديث حمله الشافعية على من لم يقصد دارًا وإنما قصد حوشًا أو نحوه، ولهذا قال البغوي وغيره: الإحياء يختلف باختلاف قصد المحيي من الأرض ويعتبر في جميع مقاصده عرف الناس (١).

[٣٠٧٨] (حَدَّثَنَا أحمد بن عمرو بن السرح) شيخ مسلم (٢) (أخبرنا) عبد الله (ابن وهب أخبرني مالك قال هشام) بن عروة القرشي أحد الأعلام: المراد بقوله (العرق الظالم: أن يغرس الرجل في أرض غيره) زرعًا أو غراسًا (فيستحقها) أي: يستحق العروق المزروعة أو المغروسة في أرضه على سبيل العقوبة والحرمان (بذلك) الذي ظلم به المالك واغتصبه بالزرع في أرضه.

(قال مالك: والعرق الظالم) هو (كل ما أخذ) من أرض الغير ظلمًا (واحتفر) فيه (وغرس بغير حق) فيأخذه ويعمل به.


(١) "شرح السنة" ٨/ ٢٧١.
(٢) "التقريب" (٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>