للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاةٍ) رواية البخاري: عندَ كل صَلاة. أي: مَفروضة. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس: طَاهِرًا أو غَير طاهر (١). وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن حَديث البخاري من رواية سويد بن النعمان: خَرجنا مَعَ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- عَام خَيبر. وفيه: ثم صَلى بنا (٢) المغرب ولم يتَوضأ (٣).

هذا يدُل على أنَّ المراد على أن قوله: "يتَوضأ لكل صَلاة" أي: غالبا. قال الطحاوي: يحتمل أنَّ ذلك كان واجبًا عليه خَاصة، ثم نسخ يوم الفتح لحَدِيث بريدة الآتي بَعد هذا (٤)، ورواهُ مُسْلم. قالَ: ويحتمل أنهُ كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أن يظن وجوبهُ فتركه؛ لبَيان الجَوَاز (٥) وهذا أقرب، وإذا قلنا بالنسخ فهو كانَ قبل الفتح، فإن حَديث سُويد الآتي كانَ بخَيبر وهي قَبل الفتح بزَمَان.

(وَكنَّا) يَعني: مَعْشَر الصَّحَابة (نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ) الخمس (بِوضُوءٍ وَاحِدٍ) (٦). وفي البُخَاري: حَدَّثني عَمرو بن عَامر، عن أنس قال: قلتُ: كيف كنتمُ تصنعون؟ قال: يجزئ أحَدُنا الوضوء ما لم يُحدث. فَبَيَّن أنس أن الوضوء من غير حَدَث ليس بواجب.

قالَ ابن بَطال: وعليه الفُقهاء والناس. وقالَ بعض العُلماء: الوضوء من غَير حَدث نور على نور، فمن أرَادَ الاقتداء به فليفعَل. وكان ابن عُمر يلتزم اتباعه في جَميع أفعَاله ويتحرى المواضع التي صَلى فيها حتى إنهُ


(١) "السنن" (٥٨).
(٢) في (د، س، ل، م): لنا.
(٣) "صحيح البخاري" (٢٠٩).
(٤) "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٢ - ٤٣.
(٥) "فتح الباري" ١/ ٣٧٨.
(٦) رواه البخاري (٢١٤)، والترمذي (٦٥)، والنسائي ١/ ٨٥، وابن ماجه (٥٠٩) كلهم من طريق عمرو بن عامر.

<<  <  ج: ص:  >  >>