للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حبان: مستقيم الحال إذا بين السماع، يعني: كما هو (١)، (حَدَّثَنَا زيد بن واقد) بالقاف القرشي الدمشقي، أخرج له البخاري في مناقب أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- (٢) (حدثني أبو عبد الله) هذا لم ينسب.

قيل: معنى الجزية [(٣) هاهنا الخراج قاله المنذري (٤) وذكر له الحديث: إن الرجل إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر لم يسقط الخراج عنه ذهب إليه أصحاب الرأي (٥).

(عن معاذ) بن جبل -رضي الله عنه- (أنه قال: من عقد الجزية) قال في "النهاية": عقد الجزية كناية عن تقريرها (٦) (في عنقه) على نفسه كما تُعقد الذمة للكتابي عليها (فقد برئ) أي: تبرأ (مما عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من الحق والهدى الذي هو شريعة الإسلام، ويدخل في هذا الزجر والوعيد الشديد من له عبد نصراني ويهودي واشتراه على ما ورد عن عمر بن الخطاب، وهو رواية عن أحمد واحتمله كلام الخرقي (٧) أنه يجب على سيد العبد جزية عبده يؤديها عنه ويصير ملتزما لأدائها كما يلتزمه أهل الذمة، ولهذا ورد النهي عن عمر ل في ذلك بقوله: لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم؛ لأنهم أهل خراج يتبع بعضهم


(١) "الثقات" ٩/ ٤٣، وانظر "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٢٥٤.
(٢) (٣٦٦١).
(٣) من هنا بدأ سقط في (ر) قدر ورقتين.
(٤) وكذا قاله الخطابي؛ انظر: "معالم السنن" ٣/ ٣٠٠.
(٥) "بدائع الصنائع" ٢/ ١٦٠.
(٦) "النهاية" ٣/ ٥٢٨.
(٧) انظر: "المغني" ٢/ ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>