للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث دليل على جواز نبش قبور المشركين العادية إذا كان فيها المال كما بوب عليه المصنف بعدم حرمته، ولأن في تركه إضاعة المال [وكذا ينبش الميت إذا دفن مع الميت المسلم مال] (١) ويقتضي إطلاق أصحابنا أنه لا فرق بين أن يطلب المال صاحبه أم لا أما لو بلع الميت مالا لنفسه فإنه لا ينبش على الأصح (٢).

* * *

وهذا آخر كتاب الخراج والإمارة

والحمد لله وصلى الله على محمد الذي اصطفاه من البرية واجتباه

* * *


(١) من (ل).
(٢) انظر: "شرح أبي داود" للعيني ٢/ ٣٥٥، و"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>