للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبيه (١).

(عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقرؤوا يس) قد يستدل به على استحباب قراءة القرآن جماعة، وهو مذهب الشافعي والجمهور، ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله" (٢). وقال مالك: يكره (٣). وتأول الحديث بعض أصحابه. ولا فرق في تحصيل هذِه الفضيلة بين أن يكون الاجتماع على القراءة في مسجد أو رباط أو مدرسة أو عند الميت أو غيره.

وإذا قلنا بفضيلة قراءة السورة أو الجزء من القرآن، فهل يثاب كل منهم على قراءة السورة أو الجزء كاملًا أم لا؟ وقد أفتى شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني بأنه لا يحصل لكل منهما قراءة السورة كاملةً، أفتى بذلك حين سئل عن قراءة سورة الكهف جماعةً ووجهه لما يحصل من السكوت (٤) لقطع النفس فيفوته بالسكوت بعض القراءة.

(على موتاكم وهذا لفظ (٥) ابن العلاء) قال ابن حبان في "صحيحه" عقب حديث معقل المذكور: أراد به القراءة على من حضرته المنية، لا أن الميت يقرأ عليه (٦).


(١) انظر: "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٢) رواه مسلم (٢٦٩٩).
(٣) فعله النووي في "التبيان" ص ١٠٢ وابن الحاج في "المدخل" ١/ ٩١ عن ابن وهب عنه.
(٤) في (ر): السلف، وسقط من (ع).
(٥) في (ر): لغة.
(٦) "صحيح ابن حبان" ٧/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>