للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمرتهن به ونهيتهن عنه من منكر، وعن ابن عباس: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. رواه البخاري (١).

وعن الحسن: كان فيما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يحدثن الرجال إلا أن يكون محرمًا (٢).

(أن لا نخمْش) بكسر الميم وضمها (وجهًا، ولا ندعوَ) بفتح الواو (ويلًا) أي: حزنًا، وإنما يدعى بالويل عند الحزن والمكروه، (ولا نشق جيبًا) وهو الطوق الذي يخرج منه الرأس عند نزعه أو لبسه، وهو من جبت الشيء إذا قطعته (ولا ننشر شعَرًا) بفتح العين. وكان من أفعال الجاهلية عند المصيبة الولولة وحلق الرأس وشق الثياب وخمش الوجه ولطم الخد والدعاء بالويل والثبور.

وقد نسخ هذا كله بشريعة الإسلام، وأمر بالاقتصار في الحزن والفرح وترك الغلو في ذلك، وحض على الصبر عند المصائب واحتساب الأجر عند الله، وتفويض الأمر كله لله تعالى (٣).

* * *


(١) (٤٨٩٣).
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" ٨/ ١٢٧.
(٣) انظر: "شرح البخاري" لابن بطال ٣/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>