للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ومن الحجامة) فيه حجة للقديم من مذهب الشافعي وهو استحباب الغسل من الحجامة (١)، حكي عن نص الشافعي: أحب الغسل من الحمام (٢) والحجامة وكل أمر غَيَّرَ الجسد. فأشار الشافعي إلى حكمته أن ذلك يضعف الجسد والغسل يشده وينعشه.

وأما قول أبي علي من أصحابنا: لا أعرف للغسل من الحجامة وجهًا ولم أسمع فيه شيئًا. فلعله أراد غسل موضع الحجامة لا غسل البدن، فيكون ذلك واجبًا. وقد جاء فيه عن ابن عباس: اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك (٣). وهذا الحديث حجة لذلك.

قال البيهقي: وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. ثم روى بإسنادٍ صحيح عنه: كنا نغتسل من خمس: الحجامة، ونتف الإبط (٤).

قال الشيخ أبو عمرو: قوله: ونتف الإبط يشهد لقول الشافعي: يغتسل لكل أمر يغير الجسد (٥) (و) من (غُسلِ الميت) فيه حجة لما حكي عن القديم من إيجاب الغسل من غسل الميت.

وقال الشافعي في كتاب البويطي: يجب الغسل إن صح الحديث. وقد حسَّن الترمذي حديث: "من غسل ميتًا فليغتسل". وصححه ابن


(١) وقع في النسخ الخطية: الجنابة. ولا وجه له. والمثبت يقتضيه السياق.
(٢) في النسخ الخطية: الجنابة. والمثبت مقتضى ما في "الوسيط" ٢/ ٢٩٢، "المجموع" ٢/ ٢٠٣.
(٣) أورده البيهقي في "المعرفة" ١/ ٤١٩ قال: قال الشافعي: وأخبرنا رجل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: فذكره.
(٤) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٤٠.
(٥) انظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" لزكريا الأنصاري ١/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>