للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليبعثوا منها يوم القيامة على هيئتهم (فرددناهم) وكانوا نقلوا إلى المدينة.

وقد يستدل (١) به على جواز نقل الميت إذا كان بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس لفضل هذِه الأماكن؛ ففي الدارقطني (٢): "من مات بأحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين".

قال الشيخ محب الدين الطبري: إذا كان بقرب قرية (٣) فيها صالحون فلا بأس بنقله إليها قياسًا، وفي غير هذِه الأماكن لا يجوز النقل؛ لأن تعجيل الدفن مأمور به، وفي نقله تعريض للتغيير وهتك حرمته.

قيل: وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر؛ لأن (٤) قتلى أحد كانوا قريبين للمدينة.

* * *


(١) في (ر): يستدلوا.
(٢) انظر: "سنن الدراقطني" ٢/ ٢٧٨ (١٩٣).
(٣) في (ر): فيه.
(٤) في (ر): يطولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>