للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من خرج مع جنازة من بيتها) فيه فضيلة الحضور إلى بيت الميت؛ ليذهب مع الجنازة لا سيما إذا جلس عند الدار لينتظرها (وصلى عليها ... فذكر معنى حديث سفيان) المتقدم (فأرسل ابن عمر إلى عائشة) يسألها عما قال خباب (فقالت: صدق أبو هريرة) -رضي الله عنه-.

[٣١٧٠] (حَدَّثَنَا الوليد بن شجاع) بن الوليد (السَّكُوني) بفتح المهملة، حافظ يغرب (١) قال: (حَدَّثَنَا ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر) حميد المدني (عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من مسلم يموت، فيقومَ) منصوب بأن المقدرة كما تقدم (على جنازته) أي: للصلاة عليه، ولم يذكر من أفعال الصلاة على الجنازة وأقوالها إلا القيام؛ لكونه أعظم أركانها صرح به النووي آخر التيمم (أربعون رجلًا) ظاهره أن لا يكون فيهم امرأة، ورواية لمسلم (٢): "صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة"، وذكر أيضًا رواية الأربعين (٣)، واقتصر المصنف رحمه الله على رواية الأربعين؛ لأن الشفاعة إذا حصلت بالأربعين حصلت بالمائة من باب الأولى، لكن ذكر الثلاثة الصفوف في الرواية المتقدمة يفهم أن الشفاعة تحصل بدون الأربعين، إذ يتصور الثلاثة صفوف بستة أنفس.

قال النووي (٤): تحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين، هكذا قاله النووي، لكن قد يقال: إن شفاعة الأربعين مقيدة


(١) في (ر): يعرف.
(٢) (٩٤٧).
(٣) (٩٤٨).
(٤) انظر: شرح "صحيح مسلم" ٧/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>