للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتبع جنازة معها رانة. وفيه النهي الصريح عن اتباع الجنازة التي معها محرم من صوت بنائحة أو ندب أو شق جيب أو لطم وجه، أو معها نساء مكشوفات العورة أو نشر شعر ونحو ذلك.

وظاهر الحديث أن من صلى على الجنازة ولم يتبعها حتى يفرغ منها لا يحصل له قيراطان (ولا نار) يعني: محرمة.

قال الشافعيُّ والأصحاب: يكره أن يتبع الجنازة بنار في مجمرة أو غيرها، وأن يكون عند القبر مجمرة.

وروى البيهقي عن أبي موسى أنه أوصى حين حضره الموت؛ لا تتبعوني بمجمرة، ولا تجعلوا على قبري نارًا. قالوا: لقد سمع فيه شيئًا؟ قال: نعم، من النبي - صلى الله عليه وسلم - (١). وعن ابن عباس النهي عنه.

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع عليه. وسبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية.

وقال ابن حبيب المالكي: سببه (٢) التفاؤل بالنار.

وقال بعض أصحابنا: يحرم، ونسبه النووي إلى الشيخ أبي نصر (٣).

(زاد هارون) بن عبد الله (ولا يُمشى بين يديها) أي: بنار ولا صوت، وقد يستدل بظاهره الحنفية على أن الماشي معها لا يمشي أمامها بل خلفها كما تقدم (٤).

* * *


(١) "سنن البيهقي" ٣/ ٣٩٥، وليس فيه: ولا تجعلوا على قبري نارًا.
(٢) في (ر): شبيه، وانظر: "المنتقى شرح الموطأ" ٢/ ١٠.
(٣) انظر: "المجموع" للنووي ٥/ ٢٨١، "كشاف القناع" ٢/ ١٢٩.
(٤) انظر: "فيض القدير" ٦/ ٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>