للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الإسراع بالجنازة

[٣١٨١] (حَدَّثَنَا مسدد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- يَبْلُغُ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أسرعوا (١) بالجنازة) أي: أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم، يدل عليه قوله بعد: "فخيرٌ تقدمونها إليه، أو شرٌّ تضعونه عن رقابكم". وقيل: يعني به الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير.

قال القُرْطُبيُّ: والأول أظهر. ثم لا يبعد أن يكون كل منهما مطلوبًا؛ إذ مقتضاه مطلق الإسراع؛ فإنه لم يقيده بقيد (٢).

والمراد بالإسراع في المشي: فوق المشي ودون الخبب، بحيث لا يشق على من تبعها. قال الشافعي: لا أُحب لأحدٍ من أهل الجنازة الإبطاء في شيء من حالاتها من غسل ووقوف عند القبر (٣).

(فإن تكُ) الجنازة (صالحةً فخيرٌ) هو خبر مبتدأ محذوف، أي: فالإسراع خير (تقدمونها إليه) ويحتمل الرفع على أن يكون مبتدأ حذف خبره المقدم عليه، أي: ففي الإسراع خير تقدمونها إليه، ويجوز في العربية نصب "خير" والتقدير: فليكن الإسراع خيرًا تقدمونها إليه كما في قراءة من قرأ (٤): {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٥) بالنصب على تقدير:


(١) سقط من (ر).
(٢) انظر: "المفهم" ٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣.
(٣) "الأم" ٢/ ٦١٧.
(٤) انظر: "الدر المصون" ٢/ ٢٧٩، "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٢٨٥، "معجم القراءات" ١/ ٢٥٠.
(٥) البقرة: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>