للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأربع شذوذ لا معول عليه، والأربع هي الأولى؛ لاستقرار الأمر عليها. وقد روي أنهم كانوا يكبرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعًا وستًّا وخمسًا وأربعًا، فجمع عمر الصحابة في خلافته وقال: انظروا أمرًا تجتمعون عليه. فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات (١). وعن ابن سريج (٢) أن ذلك من جملة الاختلاف في المباح، وأن ذلك شائع.

والثاني: يبطل كما لو زاد ركعة خامسة، وإن كان ساهيًا لم تبطل. ولا مدخل للسجود هنا. ولو خمَّس إمامُه لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه (٣).

(قلت للشعبي: من حدثك؟ ) بهذا (قال: الثقةُ مَنْ) موصولة أي (٤): الذي (شَهِدَهُ) ثم فسره فقال (عبدُ الله بنُ عباس) رضي الله عنهما.

[٣١٩٧] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي قال: حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر) غندر الحافظ، ربيب شعبة (عن شعبة) (٥) وهذا لفظه (عن عمرو (٦) ابن مرة، عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم -رضي الله عنه- يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا) روى البيهقيُّ عن ابن


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧٩ (٦٣٩٥) عن أبي وائل.
(٢) في (ر): عمر.
(٣) انظر: "شرح البخاري" لابن بطال (٣/ ٣١٤ - ٣١٥)، "مغني المحتاج" للشربيني ١/ ٥٠٧.
(٤) سقط من (ر).
(٥) سقط من (ل).
(٦) في النسخ الخطية: (عروة)، والمثبت من مطبوع "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>