للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمواراة أبيه، والثاني هو المذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا يجب بل يجوز إغراء الكلاب عليه فإنْ دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته فلا بأس (ثم لا تُحْدِثَنَّ) بفتح الثاء وتشديد النون (شيئًا حتى تأتيني) لعله أراد من أمر الصلاة عليه (فذهبت فواريته) في التراب (وجئته فأمرني فاغتسلت) روي أنه -عليه السلام- أمر عليا أن يغسل أباه (١) فلعل أمر علي بالاغتسال من غسله (٢).


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٩ (٩٩٣٥) قال: فاغسله ثم اغتسل.
(٢) بقية الكلام بياض في (ل) وكلمات غير مفهومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>