للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواحد، وصلاته على الشهداء مما تعم البلوى به، فيجب أن لا يثبت بهذا الخبر الأحادي. وأيضًا فإنا روينا أنهم لم يُغسلوا ولم يصل عليهم (١)، والخبران إذا تعارضا وأحدهما قد أجمع على استعمال شيء منه فإنه سقط به ما لم يجمع على استعمال شيء منه، وقد أجمعنا في خبرنا على استعمال ترك الغسل فسقط به خبرهم.

قالوا: خبركم نافٍ وخبرنا مثبت، والمثبت أولى من النافي.

قلنا: النفي إذا أصابه إثبات كان كالإثبات المجرد الذي لا نفي معه، وأيضًا ففي حديثنا الترجيح من وجهين:

أحدهما: أنه غير ناقل، وذلك أن الأصل في الموتى أن يصلى عليهم فإذا ورد خبر بأنه لا يصلى عليهم فهو ناقل والناقل أولى بالنفي.

والوجه الثاني: أن راوينا جابر شاهد الحال، وراويكم نعلم أنه لم يشاهد؛ لأن إثبات الصلاة على الشهداء لم يروه إلا ابن عباس، وكان سنه يوم أحد سنتين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي وله تسع سنين، وكانت قبل موته بسبع سنين (ثم انصرف) فيه دليل على جواز استعمال هذِه اللفظة خلافا من كرهها؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} (٢).

[٣٢٢٤] (حدثنا الحسن بن علي) الهذلي الحافظ نزيل مكة شيخ الشيخين قال: (حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا) عبد (٣) الله (بن المبارك، عن حَيوَة بن شُريح، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الحديث،


(١) رواه البخاري (١٣٤٣).
(٢) التوبة: ١٢٧.
(٣) في (ر): عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>