للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون فيها كذب ولا ملق كيا صاحب الثوب الفلاني، أو الجمل أو السيف على حسب حال المنادي (١) (ويحك! (٢) ألقِ) بفتح الهمزة (سِبتيتيكَ) بكسر السين وهي التي لا شعر عليها (فنظر الرجل، فلما عرف رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خلعهما فرمى بهما (٣) امتثالًا لأمره.

[٣٢٣١] (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء) الخفاف العجلي، قال ابن معين: ثقة.

(عن سعيد) بن أبي عروبة مهران العدوي (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن العبد إذا وُضع في قبره وتولَّى عنه أصحابُه إنه ليسمع قرع نعالهم) استدل به على المشي بالنعل بين المقابر. قاله الطحاوي (٤)، ولما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في نعليه عُلم أن دخوله المسجد بالنعل غير مكروه، فكان المشي بها بين المقابر أحرى بالجواز.


(١) انظر: "المجموع" ٨/ ٤٤٢.
(٢) في (ر، ل): ويك. والمثبت من (ع).
(٣) في (ر): بها.
(٤) "شرح معاني الآثار" ١/ ٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>