للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد بقوله "عند المنبر" أي: مما يلي القبر الشريف لحديث: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" (١) وصرح به قبل الباب الثالث في جوامع اللعان. وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أن من غلظت عليه اليمين بالمكان فليحلف في أشرف مكان في تلك البلدة، فإن كان بالمدينة فعند المنبر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن العجلاني وامرأته عند المنبر، وفي كلام الشافعي في "الأم" و"المختصر" على المنبر (٢). وفي كلام القاضي حسين فيمن يصعد ثلاثة أوجه: أحدها: المحلف وهما تحته.

(على يمين آثمة) بمد الهمزة أي: يأثم فيها (ولو) كانت يمينه (على سواكٍ أخضرَ) رواية ابن ماجه (٣) والحاكم (٤) "سواك رطب" وفيه دليل على تغليظ اليمين المباحة في الشيء التافه وهو وجه ضعيف، والمشهور أنها لا تغلظ فيما دون النصاب. قال إبراهيم المروزي: لأنه تافه فلا تؤكد فيه اليمين (إلا تبوأ مقعده من النار) أي: ليستعد لليمين الذي يبوئه النار. يقال: بوأه الله منزلا. أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلا: اتخذته (٥) (أو) قال (وجبت له النارُ) فيه جوابان مشهوران: أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك فإنه


(١) رواه البخاري (١١٩٦) ومسلم (١٣٩١) من حديث أبي هريرة.
(٢) "الأم" ٦/ ٧٢٦، و"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" ط. المعرفة ٨/ ٣١٣.
(٣) (٢٣٢٦).
(٤) "المستدرك" ٤/ ٢٩٧.
(٥) انظر: "النهاية" لابن الأثير ١/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>