للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغو اليمين (هو كلام الرجل في بيته) مع زوجته أو أهله أو غيرهم في أثناء الكلام (كلا والله) ما كان كذا، فهي في الغالب نفي ورح لإثباتٍ تقدم (وبلى والله) إثبات لنفي متقدم، ورواية البخاري بلفظ "أنزلت في لا والله وبلى والله" (١). والمراد بقوله: "كلا والله وبلى والله" أنها لغو لا كفارة فيها، يعني: على البدل لا على الجمع بينهما، فإنه لو قال في يمين واحدة: لا والله وبلى والله ما جرى كذا، قال الماوردي: إذا كانتا في وقتٍ واحد كانت الأولى لغوًا والثانية منعقدة؛ لأنها استدراك للفظ الأول فصارت مقصودة (٢). وحد اللغو الذي لا ينعقد عندنا وعند الجمهور ما سبق لسانه إلى لفظ بلا قصد. وجعل منه صاحب "الكافي" ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: لا والله، وهذا مما تعم به البلوى.

قال ابن الصباغ (٣) وغيره: وهذا إذا لم يتعلق به حق آدمي، فإن تعلق به كما في الحلف على ترك وطء زوجته فينبغي أن لا يصدق عليه، والمنقول في "الحاوي" و"الشامل" وغيرهما أن اللغو في الطلاق والعتق لا يجري في الظاهر، وعلل الرافعي بتعلق حق الغير به (٤).


(١) (٦٢٨٦).
(٢) "الحاوي الكبير" ١٥/ ٢٨٩.
(٣) هو الإِمام العلامة شيخ الشافعية، أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي، الفقيه المعروف بابن الصباغ، مصنف كتب "الشامل"، "الكامل"، "تذكرة العالم والطريق السالم" توفي سنة (٤٧٧). انظر: "سير أعلام النبلاء" ٣٥/ ٤٣٧.
(٤) "الشرح الكبير" ١٠/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>