للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"صحيح مُسْلم" وتمامُه: فقالوا: ما نُحب أنه لنا بشَيء، وما نَصْنَع به؟ قال: "أتحبون أنه لكم؟ " قالوا: والله لو كان حَيًّا كانَ عيبًا (١) فيه؛ لأنه أسَك، فكيف وهو مَيت؟ ! فقال: "والله للدنيا أهوَن على الله من هذا عليكم".

واستدل المُصنف بهذا الحَديث على ترك الوضُوء من مسّ الميتة، فإنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ بأذن الجَدي المَيت، ولم يتَوضأ إذ لو توضأ لنقل إلينا مِنَ الصَّحابة.

وروى البزار عن بريدة بن الحصَيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن مسَّ صَنمًا (٢) فليتوضأ" (٣) وروى الطبراني في "الأوسَط" عن الزبير بن العَوام أنَّ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- استقبل جبريل فناولهُ يدهُ فأبى أن يناولها فدَعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بماء فتوضأ، ثم ناوله يَدَهُ فتناولها، فقال: "يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟ " قال إنك أخذت بيد يهودي، فكرهتُ أن تمس يدي يدًا مسَّها كافر (٤).

وروى الطبراني أيضًا في "الأوسَط" و"الكبير" عن عبد الله بن مسعود قال: كُنا نتوضأ من الأبرص إذا مَسسنَاهُ (٥).

* * *


(١) في (ص): عنا، وفي (س): عنيا.
(٢) في (م): صهمًا.
(٣) "البحر الزخار" ١٠/ ٣١٤ (٤٤٣٨) وفيه أنه مس صنمًا فتوضأ.
(٤) "المعجم الأوسط" ٣/ ١٦٤ (٢٨١٣).
(٥) "المعجم الأوسط" ٦/ ٤١ (٥٧٣٨). وكتب هنا في حاشية (د). هذا آخر الجزء الأول من أجزاء أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>