للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للإمام مالك فإنه ذهب إلى أن الاعتبار في كفارة الظهار بمد هشام بن عبد الملك فحمل الإطعام في الظهار على الإطعام في فدية الأذى للمحرم إذا حلق رأسه أو لبس أو تطيب. ومد هشام بن عبد الملك مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو مشهور مذهب مالك كما في "رسالة ابن أبي زيد"، وهو الذي في كتاب ابن حبيب في "المدونة"، وقيل: مدان إلا ثلث، وقيل: مد ونصف، وقيل: مد وثلث (١).

وقال ابن القصار: يطعم في الظهار بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال الشافعي. ورد أصحابنا هذا كله بأن ذلك لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أحدث بعده، ولا يجوز أن يعتبر بمد لم يكن في عهده بل حدث بعده في خلافة هشام بن عبد الملك، وأخرج ابن خزيمة (٢) والحاكم (٣) من طريق عروة، عن أسماء بنت أبي بكر: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمد الذي يقتات به أهل المدينة.

وللبخاري عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يعطى زكاة رمضان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمد الأول (٤).

[٣٢٨٠] (قال أبو داود) المصنف (حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال: كان عندنا مكوك (٥) يقال له: مكوك خالد، وكان كيلجتين


(١) "المدونة الكبرى" ٢/ ٣٢٣.
(٢) "صحيح ابن خزيمة" ٢٤٠١.
(٣) "المستدرك" ١/ ٤١١.
(٤) "صحيح البخاري" (٦٣٣٥).
(٥) طاس يشرب به ومكيال لأهل العراق. "العين" باب الكاف والميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>