للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام. ولم يشترط اتصال الكلام وعدم السكوت. وهذا قول الأوزاعي، قال في رجل حلف قال: لا أفعل كذا وكذا. ثم سكت ساعة (٢) لا يتكلم ولا يحدث نفسه بالاستثناء، فقال له إنسان: قل: إن شاء الله. فقال: إن شاء الله. أيكفر يمينه؟ قال: أراه قد استثنى.

وقال قتادة: له أن يستثني قبل أن يقوم أو (٣) يتكلم. وحجته هذا الحديث، واحتج به أحمد (٤).

(قال المصنف: زاد عليه الوليد بن مسلم) عالم أهل الشام في عصره (عن) القاضي (شريك) بن عبد الله النخعي، عن سماك بن حرب (ثم لم يغزهم) أي: ولم يكفر عن يمينه؛ لأنه استثنى وإن كان بعد السكوت.

وقد يجاب عن هذِه الرواية على قول الجمهور والرواية المشهورة عن أحمد بأن هذا السكوت محمول على سكوت تنفس وانقطاع صوت ونحوه.

* * *


(١) سقط من الأصل، والمثبت من "المغني".
(٢) سقط من الأصل، والمثبت من "المغني".
(٣) في (ر، ع): يقول و. والمثبت من (ل).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>