للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غائبي أو خلصت من عقوبة أو أمنت في هذِه السفرة، ونحو ذلك فعليَّ لله كذا وكذا من صلاة وصدقة وصوم وغير ذلك.

[الثاني (١): أن يلتزم القربة] (٢) لله تعالى ابتداء من غير سبب. ومن شرع في صوم نفل ثم نذر إتمامه لزمه على الصحيح كالواجب بأصل الشرع. والثاني: المنع؛ لأنه نذر صوم بعض يوم (٣).

(ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه) كمن نذر القتل بغير حق، والربا، ونذر المرأة الصيام والصلاة في الحيض، فلا ينعقد يمينه ولا يلزمه فيها كفارة يمين على المذهب، لكن ذكر البغوي: أنه لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة صح النذر ويصلي في موضع آخر. والتعبير بالمعصية يخرج المكروه كصوم الدهر، فإذا نذره انعقد نذره ولزمه الوفاء به بلا خلاف كما ذكره في "شرح المهذب" (٤).

قال الزركشي: وليس كذلك، بل كلام المتولي يفهم عدم الانعقاد، وأشار إليه الرافعي (٥) تفقهًا؛ لأن النذر تقرب والمكروه لا يتقرب به. قال: وهذا هو المختار (٦).

* * *


(١) ليس في النسخ الخطية، والمعنى يقتضيها.
(٢) سقط من (ع).
(٣) انظر: "روضة الطالبين" ٣/ ٣١٣.
(٤) "المجموع" ٦/ ٤٤٤.
(٥) في "الشرح الكبير" ٦/ ٤٧٣: ولو نذر صوم الدهر لزم وكانت الأعياد وأيام التشريق مستثناة عنه وكذلك شهر رمضان وقضاؤه.
(٦) انظر: "مغني المحتاج" ٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>