للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسين المهملة.

قالَ في "النهَاية" (١) وغَيره: النهس أخذ اللحم بأطراف الأسنَان، والنهش -يَعني: بالمعجمة- أخذ اللحم بجَميع الأسنَان، وكذا قال ثعلب (٢): النهس بالمهملة بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأسنان والأضراس، وسيأتي من روَاية المُصنف عَن عَائشة أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطعُوا اللحم بالسّكين، فإنهُ من صنيع (٣) الأعاجِم [وانهسوهُ نهسًا] (٤) فإنه أهنَأ وأمْرَأ" (٥).

قال المنذري: هذا الحَديث مما أنكر عليه، وقد صَح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتز من كتف شاة.

(مِنْ كتِفٍ) شاة (ثُمَ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ) وبوَّب عليه البَخاري باب من لم يتَوضأ من لحم الشاة والسويق وليس في الحَديث ذكر السّويق لكنهُ فهم من باب الأولى؛ لأنه إذا لم يتَوضأ من اللحم مع دسومته وزهومَته فعدم التوضؤ من السّويق أولى بذلك، وفي الحَديث دليل (٦) على أن الشهَادة على النفي تقبل إذا كانَ النفي محَصُورًا كما في الحَديث.

[١٩١] (ثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَسَنِ) بن إبَراهيم (الْخَثْعَمِيُّ) المصيصي ثقة


(١) "النهاية" (نهس).
(٢) في (ص، س): نقلت.
(٣) في (س، م). صنع.
(٤) في (ص، س): وانهشوه نهشًا. وفي (م): وانهسوه.
(٥) سيأتي برقم (٧٣٧٧).
(٦) في (ص، ل): دليلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>