للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذِه المرأة أن ذلك النذر يلزمها بناءً على أنها لما استنقذتها من أيدي العدو (١) ملكتها، أو جاز لها التصرف فيها بالنذر وغيره (٢).

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالًا للمسلمين لا يملكونه. وقال أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب. وحجة الشافعي وموافقوه هذا الحديث (٣).

(فلما قدمت) عليها، في هذا (٤) جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيره إذا كان سفرها ضرورة كالهجرة (٥) من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد قتلها (٦) أو (٧) فاحشة بها، والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة (٨) (عرفت) الناس (الناقة) فقالوا: هذِه (ناقة) (٩) بالرفع بدل أو عطف بيان (النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إليها فجيء بها) إليه (فأخبر) مبني للمفعول (بنذرها فقال) سبحان الله (بئس ما جزيتيها) إذ جعلت جزاء ما نجتك من أيدي الأعداء المشركين أن تنحريها (١٠) (أو) قال (بئس ما جزتها) بسكون تاء


(١) في (ر): القوم والمثبت من (ل) و"المفهم".
(٢) انظر: "المفهم" ٤/ ٦١٣.
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١٠٢.
(٤) سقط من (ر).
(٥) في (ر): البحرة.
(٦) في (ر): فعلها.
(٧) في (ر): و.
(٨) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١٠٢.
(٩) في (ر): الناقة.
(١٠) في (ر): ننحرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>