للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوسف المدني.

(عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من نذر نذرًا لم يسمه) أي نذرًا مبهما لم يسم مخرجه ولم يقل فيه: إن فعلت، ولا إن لم أفعل، بل اقتصر على قوله: لله علي نذر فقط (فكفارته كفارة يمين) احتج به القائلون بوجوب الكفارة فيما لم يسم. وبرواية الترمذي: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ". وقال: حسن صحيح غريب (١). وبه قال مالك والثوري وأحمد ومحمد بن الحسن والحسن وعطاء وطاوس وغيرهم.

قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. قال: لا أعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي؛ قال: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه؛ لأن من النذر ما لا كفارة فيه (٢)، ولأن (٣) النذر لا يكون [إلا لله] (٤) وحمل الحديث على ما إذا قال: إن فعلت كذا فعليّ ولم يسمه، فعليه كفارة يمين (ومن نذر نذرًا في معصية) كمن نذر أن يشرب الخمر أو يقتل زيدًا (٥) أو يهدم داره حجرًا حجرًا (فكفارته كفارة يمين) هذا يقوي النقل الذي نقله الربيع عن الشافعي كما حكاه البيهقي حيث قال: وقد حكى لي (٦) الفقيه أبو الفتح أنه حكى هذِه المسألة عن الشافعي ثم قال: وفيه قول آخر أنه


(١) (١٥٢٨).
(٢) "المغني" ١١/ ٣٣٢.
(٣) في (ر): ولا فا.
(٤) بياض في (ر).
(٥) في الأصل: زيد.
(٦) سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>