للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلماء يعرفونها؛ لأن الله تعالى جعل عليها دلائل يعرفها أهل العلم، ولهذا قال: لا يعلمها كثير من الناس، ولم يقل: لا يعلمها كل الناس أو واحد (١) منهم، وكل شيء أشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو شبهة (٢).

(فمن اتقى) أي: تحذر من الوقوع في (الشبهات استبرأ) بهمز آخره أي: حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه (٣) (لدينه وعرضه) عن كلام الناس فيه، ودينه إشارة إلى ما يتعلق بالله تعالى، وعرضه إشارة إلى ما يتعلق بالناس، أو دينه إشارة إلى الشرع، وعرضه إلى المروءة (ومن وقع في الشبهات) وتجاسر على الوقوع فيها واعتاده أداه ذلك إلى الحرام (وقع في الحرام) رواية: الجرأة (٤)، كما قيل: المعاصي تسوق إلى الكفر.

استدل بعضهم على أن الشبهات حرام أو في حيز الحرام.

وقال بعضهم: الشبهات لا نقول (٥) إنها حلال ولا حرام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الشبهات غير الحلال والحرام فوجب أن يتوقف عندها، وهذا من باب الورع (٦).


(١) في النسخ الخطية: واحدا. والمثبت موافق لما في "عمدة القاري".
(٢) انظر: "عمدة القاري" ١/ ٤٦٧، و"معالم السنن" ٣/ ٤٩.
(٣) في (ر، ع): عر. وانظر: "عمدة القاري" ١/ ٤٦٨.
(٤) لم أقف عليها.
(٥) في (ر): تقول. والمثبت هو الموافق لما في "شرح البخاري" لابن بطال.
(٦) انظر: "شرح البخاري" لابن بطال ٦/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>