للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبًا (١) في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثل (٢).

(قال أبو بكر) بن أبي شيبة (و) أحمد (بن منيع) بقلادة (فيها خرز معلقة بذهب) بالعين المهملة المفتوحة والقاف، كذا ضبطه ابن النويك (٣).

وقال ابن معن (٤): يروى بالقاف، ويروى: مغلفة بالغين المعجمة والفاء (٥) (ابتاعها رجل بتسعة) بتقديم المثناة على السين (دنانير، أو بسبعة) بتقديم السين على الموحدة.

(دنانير) الشك من الراوي، وفي الكلام حذف تقديره: فسئل عن جواز هذا البيع أو ما في معناه.

(فقال: لا) أي لا يجوز أو لا يصح، ثم بين الكيفية التي يصح البيع فيها فقال (حتى تميز) بضم تاء المخاطب أوله وتشديد الياء المكسورة بعد الميم، ورواية مسلم: لا تباع حتى تُفَصَّل كما في الرواية الآتية.

وهذا الحديث معتمَد أصحابنا في القاعدة المترجمة بمد عجوة ودرهم (٦).


(١) هكذا في الأصل وفي مسلم (ذهبك).
(٢) (١٥٩١).
(٣) هكذا في "المجموع"، وفي الأصل (الثوري) وهو خطأ.
(٤) في الأصل (معين). والمثبت من "المجموع".
(٥) انظر: "المجموع" للنووي ١٠/ ٢٤٠.
(٦) انظر: "المجموع" ١٠/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>