للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالدراهم وآخذ الدنانير) عوضًا عنها (آخذ هذِه من هذِه وأعطي هذِه من هذِه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس) عليك (أن تأخذها بسعر) وفي لفظ لأحمد: "لا بأس به بالقيمة" (١)، أي: بسعر قيمة (يومها) وهو نص في الحجة للمذهب الصحيح الجديد (٢) عند الشافعي وهو جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بمعين، لكن كلام ابن عمر محتمل لأن يكون يعتاض عن الدنانير دراهم معينة، ويحتمل أن يعتاض عنها دراهم غير معينة لم يعينها في المجلس. ويترجح الأول بقوله: "أن تأخذها"؛ فإنه ظاهر في القبض، لا في مجرد المعاوضة، ويمكن ترجيح الثاني بقوله - صلى الله عليه وسلم -، ويفسده الجواب، ورفع البأس (٣) بـ (ما) إذا (لم تفترقا (٤) وبينكما شيء) ولفظ النسائي: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا (٥) وبينكما شيء" (٦)، وفي لفظ له: "ما لم يفرق بينكما شيء" (٧).

ولو حصل التقابض في المجلس لم يبق بينهما شيء، وإن لم يتفرقا فلا يحتاج إلى تقييده بالشرط، وهذِه المسألة هي مسألة ما إذا صالح من دينٍ على عين وكانا من أموال الربا فإنه يشترط في المجلس جزمًا (٨)، وهذا الصحيح المحكي (٩) من مذهبنا حكي عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وحماد وطاوس والزهري، وهو مذهب مالك


(١) "المسند" ٢/ ٨٣.
(٢) في (ر): الحديث.
(٣) انظر: "المجموع" ١٠/ ١٠٩.
(٤) في (ر): يفترقا.
(٥) في (ر): يفترقا.
(٦) ٧/ ٢٨١.
(٧) "السنن الكبرى" ٦/ ٥١.
(٨) في (ر): حر.
(٩) في (ر): الممكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>