للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا نقدًا أي يدًا بيد كما تقدم. وهذا لا يختلف (١) فيه، وأما بيعه نسيئة ففيه الخلاف المتقدم قبله، وأن مذهب الشافعي الجواز للحديث المتقدم: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه البزار من حديث ابن عباس (٢).

قال القرطبي: ويلزمهم -أي: القائلين بمنع بيع الحيوان نسيئة- أن لا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ولا بخلافه ولا يجيزون بيع شاة بشاة، وكل ذلك معلوم البطلان بالشرع، والله أعلم (٣).


(١) في (ر): يحلف.
(٢) قال ابن دقيق العيد في "الإلمام" ٢/ ٤٩٧: رواه البزار من حديث ابن عباس، وقال: ليس في البا أجل إسنادًا من هذا.
قلت: ورواه مسندا موصولا عبد الرزاق ٨/ ٢٠ (١٤١٣٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، وابن حبان (٥٠٢٨) وغيرهم عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي ٤/ ٥١١ - ٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>