للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع الرطب (١) بالتمر، والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، ثم إن سائر الثمار في شجرها بجنسها لا يجوز، وسائر الزروع في سنبله لا يجوز.

واختلف أصحابنا على ما حكاه الماوردي: هل ذلك لدخولها في اسم المزابنة أو قياسًا عليها؟ فأحد الوجهين وهو ظاهر مذهب الشافعي: أن ذلك لدخول سائر الثمار في اسم المزابنة وسائر الزروع في اسم المحاقلة، وكان تحريمه نصًّا لا قياسًا.

والوجه الثاني وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة أن النص في المحاقلة والمزابنة يختص بالحنطة والنخل، وسائر الزروع مقيسة على الحنطة في المحاقلة وسائر الثمار مقيسة على النخل في المزابنة فكان تحريمه قياسًا لا نصًّا.

وقال القاضي حسين: المحاقلة بيع الحنطة المنقاة بالحنطة في السنابل، وذلك لا يجوز وهو مشتق من الحقل، وذلك اسم (٢) الأرض البيضاء (٣).


(١) في (ل) و (ر): التمر. والمثبت من "المجموع".
(٢) سقط من (ل) و (ر). والمثبت من "المجموع".
(٣) "المجموع" ١٠/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>