للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجوز مطلقًا وهو الصحيح من مذهب الشافعي، ولا يجوز إلا بالتمر.

[وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي] (١) واستدل له بأن الأصل تحريم المزابنة إلا ما استثني منه (٢)، والرخصة وردت مقيدة (٣) بالتمر، فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل المقتضي التحريم، ولما روى البيهقي في "سننه الكبير" عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ["لا تبايعوا الثمر بالتمر ثمر النخل بثمر"] (٤) الحديث، وحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين: "لا تبيعوا التمر بالتمر". فإن ثبت أنه بالثاء المثلثة فيهما فهو هذا الحديث بدون (٥) الزيادة التي فيه مبينة (٦) بالنخل (٧).

وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز؛ لأنه لا حاجة به إليه؛ لأن مثل ما يبتاعه (٨) عنده، وإن كانا نوعين جاز؛ لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه، فيكون عنده تمر ولا رطب عنده، وهو قول أبي إسحاق المروزي (٩).


(١) سقطت من (ع).
(٢) زاد هنا في (ل) و (ر): بمعنى.
(٣) في (ر): معينة.
(٤) في (ر): التمر بالتمر تمر النخل، وفي (ع) التمر بالثمر تمر النخل، وفي "المجموع" (التمر بالتمر، تمر النخل بتمر النخل). والمثبت من "سنن البيهقي الكبير" ٥/ ٢٩٦.
(٥) في (ر): دون. والمثبت من (ل) و"المجموع".
(٦) في (ع) مثبتة.
(٧) انظر: "المجموع" ١١/ ٣٥.
(٨) في (ع): ابتاعه.
(٩) انظر: "المجموع" ١١/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>