للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخرص هو التخمين والحَدْسُ (١). (يأكلها) يحتمل أن يكون التقدير ليأكلها (أهلها) فحذفت اللام لدلالة الكلام عليها، والذي (٢) يظهر أنه لبيان الواقع، أن البيع ليأكلوا (رطبًا) لا للتقييد، وجعله أبو عبيد شرطًا، وكذا قال بعض الحنابلة فاشترط أن يأخذها أهلها ليأكلوها رطبًا لظاهر الحديث. قالوا: فإن تركت حتى صارت تمرًا بطل العقد، ولا دليل لهم في ذلك؛ لأن المقصود بذكر الأكل ذكر الغاية المقصودة لا الاشتراط، ويلزمهم على ما استدلوا به على أنه متى لم يأكلها أهلها بطل العقد، وقد سلَّموا أنه لا يبطل بترك (٣) الأخذ، ولا يبطل بترك الأكل بعد الأخذ، فلو أخذها رطبًا وتركها عنده أو شمسها حتى صارت تمرًا جاز عندهم، وبهذا يتبين ضعف ما اشترطوه.


(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٨٩.
(٢) في (ع) الذي.
(٣) في (ر) لا يترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>