للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وعن بيع النخل) أي ثمر النخل فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ولهذا ذكره المصنف في باب بيع الثمار (حتى تحرز) رواية مسلم: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن، قلت: ما يوزن؟ [فقال: ما يوزن] (١) فقال رجل عنده أي عند ابن عباس: حتى يحزر.

قال النووي: حتى يأكل أو يؤكل، معناه: حتى يصلح لأن يؤكل (٢) في الجملة.

وأما تفسيره (يوزن) بـ (يحزر) فظاهر؛ لأن الحزر طريق إلى معرفة قدره، وكذا الوزن، وقوله: حتى يحزر هو بتقديم الزاي على الراء، أي: يخرص.

قال: ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء أي: تسلم وتأمن (من كل عارض) من العاهات كما في الحديث قبله، وهو تصحيف، وإن كان يمكن تأويله لو صح، وهذا التفسير المضاف إلى ابن عباس؛ لأنه أقر قائله عليه ولم ينكره، وتقريره كقوله والله أعلم (٣).

(وأن يصلي الرجل بغير حزام) قال ابن الأثير: هذا مثل الحديث الآخر: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (٤)، وإنما أمر به؛ لأنهم كانوا قل ما يتسرولون ومن لم يكن


(١) هكذا في الأصل، وليست موجودة في "صحيح مسلم".
(٢) في (ع): كل.
(٣) انظر: "شرح مسلم" ١٠/ ١٨١.
(٤) رواه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>