للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومقصورًا.

(قال: سمعت جابر بن عبد الله) -رضي الله عنهما - (يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح) بضم أوله وسكون الشين المعجمة، ويروى بفتح الشين [المعجمة] (١) وتشديد القاف، يقال: أشقح وشقح (٢) وبعد القاف حاء مهملة، كذا ضبطه السبكي، يقال: أشقح ثمر (٣) النخل إشقاحًا إذا احمر أو اصفر (٤)، والاسم الشقح (٥) بضم الشين وسكون القاف بعدها حاء مهملة، وهو لون غير خالص في (٦) الحمرة والصفرة، وذكره مسلم من وجه آخر عن جابر بلفظ: "حتى تشقه" (٧) فأبدل من الحاء هاء لقرب مخرجها من مخرجها.

(قيل: وما تشقح) هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث، بين ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسد عن سَلِيم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك (٨)، وقد أخرج مسلم الحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة عن


(١) سقطت من (ل) و (ع).
(٢) في (ع): يشقح.
(٣) في (ر): عن.
(٤) انظر: "المجموع" ١١/ ١١٦.
(٥) في الأصل: (الشقحة). والمثبت من "فتح الباري".
(٦) في (ع): إلى.
(٧) "صحيح مسلم" (١٥٣٦).
(٨) "المسند" ٣/ ٣٦١ (١٤٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>