للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: العادة.

وينقسم كل منهما إلى خاص وعام، والعرف غير العادة؛ فإن المراد بالعرف ما يكون سببًا لتبادر الذهن من لفظ إلى معنى المصطلح عليه بين المتكلمين، والمراد من العادة ما هو مألوف من الأفعال وما أشبهها. قاله السبكي تقي الدين (١).

(وعن بيع الحب حتى يشتد) والحب الطعام كحب الحنطة ونحوها، واشتداده قوته وصلابته. وقد اتفق العلماء المشهورون (٢) على جواز بيع القصيل بشرط القطع، وخالف سفيان الثوري وابن أبي ليلى فقالا: لا يصح بيعه بشرط القطع؛ لأنه لم يشتد، وقد اتفق الكل على أنه لا يصح بيع القصيل من غير شرط القطع.

وخالف ابن حزم الظاهري فأجاز بيع القصيل بغير شرط القطع، تمسكًا بأن النهي إنما ورد على السنبل. قال: ولم يأت في منع بيع الزرع مذ نبت إلى أن يسنبل نص أصلًا، وروى عن (٣) أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عكرمة عن بيع القصيل، فقال: لا بأس به (٤). فقلت: إنه سنبل فكرهه (٥) (٦).

[٣٣٧٢] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني


(١) "المجموع" ١١/ ١٢٢ - ١٢٤.
(٢) في (ل): المشهورين. وفي (ر): المشهور. والمثبت من "المجموع".
(٣) في (ع): عنه.
(٤) زيادة من (ع).
(٥) "المحلى" ٨/ ٤٠٤ - ٤٠٥ بتصرف.
(٦) انظر: "المجموع" ١١/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>