للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتشديدها في اليَاء السَّاكنة قبلها.

(لِلْقَوْم) يدُل على أنهُ لم يكن في العَسْكر؛ لأنَّ لفظ القَوم مخصوص (١) بالرجَال دُونَ النسَاء، وفيه دليل على أن على أمير العسكر أن يُعين من يثبت على مكان مُشرف يسهر بالليل وينظر جِهَة العدُو لئلا يهَجم عليهم العدو ويدهمهم.

(فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ) [المشرك رمى الأنصاري بسهم] (٢) (فَوَضَعَهُ فِيهِ) أي: أصَابهُ بالسَّهم ودخل في جسمه فاستمر على صلاته (فنَزَعَهُ) من جسمه، فيه أن الفعل اليَسير لا يبطل الصلاة ثم رمَاهُ بسَهْم آخر (حَتَّى رمى) وفي نسخة الخَطيب: رَمَاهُ (بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ) قد يحتج بهذا الحَديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غَير السَّبِيْلين ناقضًا للطهَارة؛ لأنهُ لو كانَ ناقضًا للطهَارة، لكانت صَلاة الأنصَاري تفسُد بسيلان الدم أول ما أصَابته الرميَة، ولم يكن يجوز له بَعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث وإلى هذا ذهبَ الشافعي (٣)، وربيعة، وأبو ثور، وابن المنذر (٤) وعند أحمد: ينقض الوضُوء بخروج النجس في الجُملة رواية واحِدَة (٥).

وقال أبو حنيفة (٦): إذا سَال الدم ففيه الوضُوء فإن وقف على رأس


(١) في (ص): محفوظ.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) انظر: "معالم السنن" المطبوع مع "مختصر سنن أبي داود" للمنذري ١/ ١٤٢.
(٤) "الأوسط" ١/ ٢٨٣.
(٥) انظر: "الكافي" لابن قدامة ١/ ١٣٦.
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>