للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيع الغرر، لكن روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر ما يوافق الثاني، ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر قال: "إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة" فنهوا عن ذلك (١).

قال ابن التين: فمحصل (٢) الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين، واتفقت هذِه الأقوال مع اختلافها على أن المراد بالحبلة جمع حابل من الحيوان إلا ما حكاه صاحب "المحكم" (٣) وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة (٤) الكرمة، يعني بيع العنب قبل أن يطيب، وأن النهي عن بيع حبلها أي: حملها قبل أن يبلغ، اشتق اسمها من الحبل؛ لأنها تحبل بالعنب التي تحمله كما نهى بيع ثمر النخل قبل أن يزهي، وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة وهو خلاف ما ثبتت به الروايات، لكن حكي في الكرمة فتح الباء، وادعى السهيلي انفراد ابن (٥) كيسان (٦) به، وليس كذلك، فقد وافقه ابن السكيت في كتاب "الألفاظ"، ونقله القرطبي في "المفهم" عن أبي العباس المبرد (٧)، والهاء على هذا في الحبلة للمبالغة وجهًا واحدًا (٨).

* * *


(١) "المسند" ٢/ ١٤٤، ١٥٥.
(٢) في الأصل: فحصل. والمثبت من "فتح الباري".
(٣) ٣/ ٢٧٢ ولم يعزه لابن كيسان.
(٤) في (ر): الحبل. والمثبت من (ل).
(٥) سقطت من (ر).
(٦) في (ر): الكيسان.
(٧) "المفهم" ٤/ ٣٦٣.
(٨) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>