للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني في الصيغة. انتهى.

وقد يستدل بهذا الحديث على ما جزم به صاحب "التقريب" وقال به غيره: أن النهي أمر بضده (١). ووجهه أنه قال في الحديث: ولم يؤمر الموسر بذلك، يعني بالعض على المال، إنما أمر بالإفضال بالمال فيما بينهم وليس في الآية إلا نهي، ويدل على ذلك قول الرازي: ليس المراد به النهي. وقول ابن عطية: هو ندب. وبناه بعضهم على أن النهي طلب الفعل لا طلب الكف عنه.

واعلم أن هذِه الآية وإن كان سياق ما قبلها يدل على أن الخطاب للزوجين لقوله تعالى في الآية: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (٢)، ووجه الأمر بالإفضال كما قاله المفسرون: أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فقد تعلق قلبها به، فإذا طلقها قبل المسيس تأذت بذلك، وإذا كلف الرجل أن يدفع لها مهرًا من غير أن ينتفع بها البتة تأذى بذلك، فندب كل منهما أن يزيل هذا التأذي بالإفضال (٣)، لكن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الآية تعم كل موسر أن لا يترك الإفضال فيما آتاه الله من المال بين المسلمين، ويدل على ذلك كون الآية بواو الجمع وكم (٤) التي هي لجمع المخاطبين، والله أعلم. وزاد البيهقي بعد قوله: {وَلَا


(١) انظر: "الفصول في الأصول" ٢/ ١٠١.
(٢) البقرة: ٢٣٧.
(٣) انظر: "تفسير الرازي" ٦/ ٤٨١.
(٤) في (ر): ولم. والمثبت من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>