للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا أبيض لم يتهن بالعيش" [وفي "الكبير": سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا كان في آخر الزمان لابد] (١) للناس فيها من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها دينه ودنياه" (٢).

(ويبايع) بضم أوله وفتح خامسه، أي: يبايع فيه (المضطرون) رواية: المضطر (٣). يعني الذين دعتهم الضرورة إلى البيع بإكراه ظالم أو لغيره من أنواع الضرورات، وقد ذهب أئمتنا في كتبهم الأصولية إلى أن المكره مكلف بالفعل الذي أكره عليه، ونقلوا الخلاف فيه عن (٤) المعتزلة (٥)، وفصل الرازي وأتباعه فقالوا: إن انتهى (٦) الإكراه إلى حد الإلجاء فلا يتعلق به حكم البيع ولا غيره وإن لم ينته إلى ذلك فهو مكلف مختار (٧)، ومثل الآمدي الإلجاء بأن يصير إلى حد الاضطرار ويصير لفظه بالبيع ونحوه تشبه (٨) حركة المرتعش، ويكون ذلك لقوة الفعل المقتضي للإكراه من الضرب وغيره (٩)، وظاهر الحديث أن المضطر


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ر). والمثبت من (ل).
(٢) ٢٠/ ٢٧٩ (٦٦٠). وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٦٥: ومدار طرقه كلها على أبي بكر بن أبي مريم وقد اختلط، واستغربه السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص ٣٤٨.
(٣) رواها البيهقي ٦/ ١٧.
(٤) في (ر): على.
(٥) انظر: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي ١/ ٢٨٨.
(٦) في (ر): النهي. والمثبت من (ل).
(٧) انظر: "الأشباه والنظائر" ١/ ٣٣٨، "المحصول" ٢/ ٤٤٩.
(٨) في (ر): تشبيه.
(٩) انظر: "الإحكام" للآمدي ١/ ٢٩٧، "الإبهاج في شرح المنهاج" لعلي السبكي ١/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>