للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاشترى به شاتين بالصفة، وكل شاة منهما تساوي دينارًا صح الشراء لهذا الحديث، ويدل على هذا الشرط قوله بعده: "فباع إحداهما بدينار" ولأن مقصود الموكل قد حصل (١)، وزاد خيرًا.

قال في "الأم": وهذا أشبه القولين (٢). وأشبه هذا ما لو أمره أن يبيع شاة بدرهم، فباعها بدرهمين، أو بأن يشتريها بدرهم، فاشتراها بنصف درهم، وكذا يصح العقد، ويحصل الملك في الشاتين للموكل فيما إذا ساوت واحدة دينارًا والأخرى دونه، وهذا هو الصحيح عند الأصحاب، كما نقله النووي في زيادات "الروضة" (٣)، ويدل عليه إطلاق الحديث؛ فإن فيه أنه باع إحداهما بدينار، وأطلق في الثانية هل يساوي دينارًا أو دونه.

(فباع إحداهما) فيه حجة للقديم من مذهب الشافعي.

قال النووي في "الروضة": وهو قوي الدليل؛ لأن الحديث صحيح عنده، وعند المنذري حسن (٤)، إن الفضولي إذا باع مال الغير بغير إذن منه ولا ولاية أن البيع يصح ويكون موقوفًا على إجازة المالك، وكذا إذا اشترى بمال الغير، وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وعن


(١) زاد هنا في الأصل كلمة (المقصود) وأظن أنها مقحمة.
(٢) "الأم" ٥/ ٦٤.
(٣) "روضة الطالبين" ٤/ ٣١٨.
(٤) إنما حسنه المنذري من رواية الترمذي (١٢٥٨) وهذا كلامه في "مختصره" ٥/ ٥١: وقد أخرج الترمذي حديث شراء الشاة من رواية أبي لبيد لُمازة بن زبّار عن عروة وهو من هذِه الطريق حسن. والله عز وجل أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>