للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علم رضى الموكل بذلك.

(فرجع فاشترى له أضحية بدينار) منهما (وجاء بدينار) وشاة (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتصدق به النبي - صلى الله عليه وسلم -) هذا يدل على أن الوكالة ليست مطلقة؛ إذ لو كانت مطلقة لكانت الزيادة له، وقد جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلًا في أن من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقًّا فإنه يتصدق به، لكن ينبغي أن يتصدق به إذا كان فيه شبهة على تساوي المشركين (١)، ووجه الشبهة أنه لم يأذن لعروة (٢) في بيع الأضحية، ويحتمل أن يكون تصدق [به] (٣)؛ لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى [في الأضحية] (٤) فكره أكل ثمنها.

وفيه دليل على أنه من خرج عن شيء ثم عاد إليه بعينه أو بدله أن يتصدق به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "لا تعد في صدقتك ولو أعطاكه (٥) بدرهم" (٦).

(ودعا له أن يبارك له في تجارته) فيه الدعاء بالبركة في المال، وفي العقود التي يتعاطاها (٧). وأصل البركة: زيادة النفع وكثرة الخير. قاله الزجاج (٨).

* * *


(١) كذا العبارة بالأصول. ولا يتبين لي وجهها.
(٢) في (ع): كونه.
(٣) سقط من الأصل وأثبتها من "نيل الأوطار" ٦/ ٦.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): أعطا له.
(٦) رواه البخاري (١٤١٩) ومسلم (١٦٢٠).
(٧) في (ع): يتعاطاه.
(٨) "معاني القرآن وإعرابه" ٤/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>