للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي في "الأم" في باب المزارعة: وإذا دفع رجل إلى رجل أرضًا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء، فهذِه المحاقلة والمخابرة والمزارعة (١) التي نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢)، هذا نصه بحروفه (بأسًا، حتى سمعت رافع بن خديج -رضي الله عنه- يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال) عبد الله (ابن عباس) -رضي الله عنهما- (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، ولكن قال: ليمنح) (٣) وفي بعض النسخ: ليمنح. بفتح لام الابتداء، ويمنح مقدرة بالمصدر، كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. والتقدير: لمنح أحدكم أرضه خير.

(ليمنح) مجزوم بلام الأمر والنون مفتوحة، ويجوز كسر النون مع ضم الياء فإنه يقال: منحته الشيء وأمنحه إياه إذا أعطيته (أحدكم) أخاه (أرضه خير له) أي: أنفع له وأرفق كما سيأتي مصرحًا به (من أن يأخذ عليها خراجًا) بفتح الخاء والراء قراءة حمزة والكسائي [وقرأه الباقون] (٤): {خَرْجًا} وبفتح الخاء وسكون الراء في الكهف (٥) والمؤمنون (٦)، أي (٧): أجرًا وجعلًا (معلومًا) وهما لغتان، ونظيرهما


(١) ساقطة من (ر).
(٢) انظر: "الأم" ٧/ ١١٨.
(٣) في المطبوع: لأن يمنح.
(٤) في (ع): وقراءة الباقين.
(٥) (آية: ٩٤) وانظر: "معجم القراءات" ٥/ ٣٠١.
(٦) (آية: ٧٢) وانظر المصدر السابق ٦/ ١٩٤.
(٧) ساقطة من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>