للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالك دون الثانية؛ فإن فيها بيده دون غيره، وأما البذر فظاهر رواية الشافعي وأحمد أنه يجوز أن يكون من المالك؛ لأنه عقد اشترك العامل ورب المال في نمائه؛ فوجب أن يكون رأس المال كله من المالك كالمضاربة والمساقاة، شبهه بها، وعند أحمد: يجوز أن يكون من العامل؛ فقد عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر على الأرض بشطر ما يخرج منها من غير ذلك البذر؛ فدل على أن أيهما أخرج البذر جاز (١).

وأما قوله في الرواية الثانية: (وعملي بيدي) (٢) فهو محمول على أنه ساعده على العمل تبرعًا من نفسه، لا على أنه على سبيل الاشتراط، فقال الرافعي: لو شرط العامل على المالك أن يشاركه في العمل فسد العقد (٣).

(لي الشطر) بالرفع (٤)، يعني: النصف (ولبني فلان الشطر) فيه بيان الجزء المشروط عليه من نصف وربع وغيرهما من الأجزاء المعلومة، ولا يجوز على مجهول، كقوله (٥): لك بعض الثمرة ولي بعضها.

(فقال: أربيتما) بفتح الهمزة والباء الموحدة على وزن أفعلتما وأفسدتما، وهذا صريح على أن وجه الفساد كونه (٦) يؤدي إلى الربا،


(١) انظر: "المغني" ٥/ ٥٨.
(٢) في (ع): ببذري.
(٣) "الشرح الكبير" ٦/ ٦٤.
(٤) في (ر): بالربع.
(٥) في (ل) و (ر): لقوله. والمثبت من (ع).
(٦) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>